الغنوشي: تُهم 'مفبركة' وُجهت إلينا.. وإبقاؤنا بحالة سراح دليل على ذلك
اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أنّ قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والمتعهّد بقضيّة "أنستالينغو"، القاضي بالإبقاء عليه بحالة سراح، يدّل على أنّه "لا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها"، وفق قوله.
ووصف الغنوشي، إثر انتهاء عمليّة استنطاقه التي دامت حوالي 14 ساعة، ملف هذه قضيّة بـ "الواهم والمزيّف"، إضافة إلى أنّه خالٍ من الحُجج، على حدّ تعبيره.
كما اعتبر رئيس حركة النهضة أنّ كلّ التّهم الموجّهة له "مفبركة ومصطنعة"، وذلك "من أجل تجريم حزبٍ فشلوا في الانتصار عليه من خلال صناديق الاقتراع، فاخْتلقوا هذه الاتّهامات"، على حدّ تعبيره.
وقال: "بعد 14 ساعة من الاستنطاق، الحمد لله، قرّر حاكم التحقيق الإفراج عنّا، والإبقاء علينا في حالة سراح، وكذّب بذلك كلّ الدعوات الموجهّة إلينا..".
وأضاف الغنوشي: "إطلاق سراحنا يعني أنّه لا جرائم ثابتة، ولا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها..".
وأردف: "تونس قيس سعيّد أسوأ من بن علي.. ولكن نحمد الله على أنّ بلادنا فيها قضاء مستقل".
وتابع: "الحمد لله.. كما ذكّر المحامون بأنّ الكيانات المعنويّة لا تجرّم، كلّ الاتّهامات موجّهة إلى النهضة لا لشخصي..".
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعهّد بقضيّة أنستالينغو، قرّر الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، مساء أمس الخميس 10 نوفمبر الجاري.
وكان القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، قد اعتبر في تصريح لموزاييك، مساء أمس، أنّ عمليّة استنطاق الغنوشي مرهقة وشاقة له ولفريق الدفاع، مضيفا أنّ استنطاق الغنوشي لمدّة طويلة يُراد منه تصفيّة حسابات سياسيّة، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التّهم الموجّهة للمتّهمين في القضيّة حدّ الإعدام، كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيأة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.